الحر العاملي
395
وسائل الشيعة ( آل البيت )
4 - باب حكم القاتل عمدا إذا هرب [ 35846 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : الأقرب فالأقرب ( 1 ) . [ 35847 ] 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعد أدبه وحبسه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) . [ 35848 ] 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه ، وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب .
--> الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 365 / 3 . ( 1 ) الفقيه 4 : 124 / 430 . 2 - الكافي 7 : 365 / ذيل 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 170 / 671 ، والاستبصار 4 : 261 / 985 . 3 - التهذيب 10 : 170 / 672 .